محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )

460

الإنجاد في أبواب الجهاد

وعكرمة ، والضحاك ، والشعبي ، والسدِّي ( 1 ) ، وعليه يجيء مذهب أكثر الفقهاء ؛ لأن جمهورهم يقولون : لا يجوز للإمام أن يُنفِّل أحداً من الغنمية شيئاً إلا من سَهْمِ النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن الأربعة الأخماس قد صارت لمن شهد الحرب من الجيش . وفي الآية قولٌ ثانٍ : أنها محكمة وليست بمنسوخة ، ذهب من رأى ذلك إلى أن الأنفال شيءٌ يُزادُه بعض الجيش على سهمه ، وأن للإمام أن يُنفِّل من شاء من الغنيمة إذا كان في ذلك مصلحةٌ ، وربما كان مِنْ حجَّة من ذهب إلى هذا ، إلى أن التَّنفيل في اللغة : الزيادةُ . قالوا : فهذا هو الذي يُسمَّى نفلاً على الحقيقة ؛ لأنها زياداتٌ يُزادها الرجل فوق سهمه من الغنيمة ، وممن رُوي عنه هذ القول - أيضاً - : ابن عباس ؛ سُئل عن الأنفال فقال : « الفرس من النفل ، والسَّلبُ من النَّفَل » ( 2 ) ، وإليه ذهب محمد بن جُبير ( 3 ) . ويتأيد هذا القول بحديث مالكٍ عن نافعٍ ، عن عبد الله بن

--> ( 1 ) انظر : « الناسخ والمنسوخ » لأبي عبيد ( ص 217 رقم 399 ، 400 ) ، و « الأموال » له ( ص 431 ) ، « نواسخ القرآن » لابن الجوزي ( 2 / 439 - تحقيق محمد أشرف علي ) أو ( ص 164 - ط . دار الكتب العلمية ) ، « الناسخ والمنسوخ » لابن العربي ( 2 / 224 ) ، « الناسخ والمنسوخ » لابن النحاس ( ص 180 - تحقيق شعبان محمد إسماعيل ) ، « تفسير الطبري » ( 9 / 114 ) ، « تفسير ابن عباس » ( ص 245 ) ، « تفسير ابن عطية » ( 6 / 202 ) ، « تفسير الضحاك » ( 1 / 381 ) . ( 2 ) رواه مالك في « الموطأ » ( 2 / 363 ) ومن طريقه ابن جرير في « التفسير » ( 13 / 364 رقم 15646 ) ، أو ( 9 / 170 - ط . دار الفكر ) ، عن ابن شهاب الزهري ، عن القاسم بن محمد ، قال : سمعت رجلاً يسأل ابن عباس عن الأنفال ، فقال : . . . وذكر الأثر . ورواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 2 / 374 رقم 14042 ) ، عن الضحاك بن مخلد ، وابن المنذر في « الأوسط » ( 11 / 110 رقم 6495 ) ؛ والبيهقي في « الكبرى » ( 6 / 312 ) من طريق سفيان ، كلاهما ؛ عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عباس قال : « السلب من النفل ، والنفل فيه الخمس » . وليس فيه ذكر الواسطة المبهمة بين القاسم وابن عباس . وانظر : « الأموال » لأبي عبيد ( 304 ) ، « المحلّى » ( 7 / 237 ) ، « شرح السير الكبير » ( 2 / 602 ، 603 ) ، « المغني » ( 8 / 391 ) . ( 3 ) وبه قال ابن زيد : « ليست منسوخة ، بل هي محكمة » . كما في « تفسير ابن كثير » ( 7 / 11 ) ، ومال إليه ابن الجوزي في « نواسخ القرآن » ( ص 165 ) ، وقبله ابن جرير في « التفسير » ( 9 / 118 - 119 ) .